سياسة وبرلمان

الحبس والغرامة لمن أساء معاملة المريض النفسى من القائمين على رعايته

ويحدد قانون رعاية المرضى النفسيين الإجراءات والضمانات لحماية المريض ورعايته. كما يحدد حقوق المريض النفسي، ويتضمن تشكيل لجنة لتنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين، لوضع حزمة من الضوابط لعمل غير الأطباء فيما يتعلق بتقديم خدمات رعاية المرضى النفسيين.

ونصت المادة 47 على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من كان مكلفاً بحراسة شخص مصاب بمرض عقلي أو تمريضه أو علاجه وأساء معاملته أو أهمله بما يسبب له الألم أو الأذى”. وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين». وإذا نشأ عن سوء المعاملة مرض أو جرح أو عاهة في بدن المريض، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

ويحدد القانون ضمانات لحماية المريض النفسي في حالة تعرضه للإهانة أو سوء المعاملة. ونصت المادة 46، في هذا الصدد، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر والغرامة التي لا تزيد على 3000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1. كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الإدخال أو العلاج الإجباري من الهرب أو ساعده على ذلك أو أخفاه بنفسه أو بواسطة شخص آخر مع علمه بذلك.

2. كل من منع الفحص المصرح به من قبل المجلس الوطني للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يفوضه بذلك وفق أحكام هذا القانون.

3. كل من امتنع عن إعطاء المعلومات التي يحتاجها المجلس الوطني للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشيه في أداء مهمتهم، أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.

4. كل من أبلغ كذباً وبسوء قصد جهة مختصة عن شخص بأنه يعاني من مرض عقلي منصوص عليه في أحكام هذا القانون.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .


اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading