سياسة وبرلمان

كيف حدد القانون ضوابط منع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة؟

وقد حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الضمانات والضوابط اللازمة لمنع الممارسات الاحتكارية أو المخلة بالمنافسة، حيث نصت المادة 221 على أن أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 لا تسري على الجهات المرخص لها، ويحظر عليها ممارسة أي ممارسات احتكارية أو مخلة بالمنافسة، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يلي:

(أ) الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات التي يتم التعامل معها، وشروط التعاقد عليها، وتقسيم الأسواق، أو تقديم العطاءات والمزادات.

(ب) تقييد توفر الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.

(ج) تقديم الخدمات بسعر أقل من تكلفتها مما يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة.

(د) إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.

وكل ذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

وتنص المادة 222 على أن تنشأ في البنك المركزي وحدة خاصة تتولى تلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو مخلة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها، واتخاذ إجراءات التحري والبحث وجمع الأدلة في هذا الشأن.

ويسري هذا أيضاً على الأفعال المرتكبة في الخارج إذا كان من شأنها منع أو تقييد أو الإضرار بحرية المنافسة في مصر.

في حالة ثبوت وقوع إخلال بحرية المنافسة أو ممارسة ممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف المخالف بتصحيح أوضاعه وإزالة المخالفة فوراً أو خلال مدة محددة، وإلا كان الاتفاق أو العقد المخالف باطلاً، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون، وذلك كله وفقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

زر الذهاب إلى الأعلى