حوادث

حكم قضائي بوجوب قطع المرافق عن العقار المخالف والتحفظ على مواد البناء

حكم قضائي بوجوب قطع المرافق عن العقار المخالف والتحفظ على مواد البناء

ونص في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا على أنه “يجب على مهندس الجهة الإدارية أن يعرض بشكل دوري سجل الأحوال على الرئيس المختص ليبين فيه رأيه في نتيجة المرور والإجراءات المتخذة في هذا الشأن”. وفقاً للقانون، ويعاد إلى المهندس لاتخاذ الإجراء اللازم على ضوء تأشيرة الرئيس المختص، على أن تتضمن سجلاً بالتوصيات والتوجيهات والتقارير التي توصي بها هيئة التفتيش الفني لأعمال البناء خلال ممارسة صلاحياتها.

في حالة وجود مخالفات يجب على مهندس الجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات التالية:
1- إصدار قرار مسبب بإيقاف العمل إما للمالك أو ممثله القانوني أو المقاول المنفذ أو المهندس المشرف على التنفيذ وفق النموذج المرفق بهذه اللائحة.
2- تحرير محضر مخالفة وفق النموذج المرفق بهذه اللائحة.
3- إعداد مشروع قرار إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالطريقة الإدارية وفقاً للنموذج المرفق بهذه اللائحة لاعتماده من السلطة المختصة.
4- إعداد تقرير بعدم تنفيذ قرار تصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة وفقاً للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
5- إعداد تقرير استئناف العمل في حالة استئناف العمل المخالف وفق النموذج المرفق بهذه اللائحة.
6- التأكد من تثبيت لافتة المخالفات على موقع العقار حسب النموذج المرفق بهذه اللائحة.
7- متابعة إخطار الجهات المعنية بالقرارات والتقارير الصادرة بشأن الأفعال المخالفة.
8- إبلاغ رئيس الهيئة الإدارية بوجود أي معوقات أمام تنفيذ القرارات الصادرة بإيقاف أو إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.
9- اتخاذ الإجراءات اللازمة لقطع المنشآت عن الأجزاء أو الوحدات المخالفة وضبط مواد البناء والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى